فصل: الجنايات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد



.الظهار:

(مسألة): قوله لزوجته: أنت كأمي أو كأختي كناية في الظهار والطلاق، إذ يحتمل أنه أراد كأمي في الكرمة فلا يقع به شيء عند الإطلاق، فإن نوى به الطلاق فطلاق، أو الظهار فهو أو تحريم عينها فعليه كفارة يمين.
(مسألة): قال لها حال الخصام: نظري عليك حرام، فإن نوى بذلك طلاقاً أو ظهاراً فما نوى أو نوى تحريم عينها فعليه كفارة يمين.

.اللعان:

(مسألة): ادّعت على رجل أنه زوج لها وأنها مطيعة له في مسكنه وتستحق نفقة سنة، فأقرّ لها بالزوجية وادّعى أنه لاعنها منذ سنة، وأشهد شهوداً تحملوا عن شاهدين أشهداهم أنهما حضرا لعانهما قبلت الشهادة المذكورة بشرطها بالنسبة لسقوط النفقة والفرقة المؤبدة لا لوجوب الحد عليها، إذ لا تسمع الشهادة على الشهادة في حدود الله تعالى، فحينئذ لا تحتاج المرأة إلى اللعان في دفع الحد عنها.

.العدد:

(مسألة): نكح حاملاً من الزنا، فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده، وإمكان وطئه لحقه، وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه، ولو طلق امرأته ولم تتزوّج، ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضاً، ولا ينتفي عنه نسب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار.
(مسألة): من انقطع دمها لعلة تعرف كرضاع ومرض وخوف وضيق عيش، فالمجزوم به في المذهب أن عدتها بالأقراء، وأنها تصبر حتى تحيض أو تبلغ سنّ الإياس اثنتان وستون سنة، فتعتد حينئذ بالأشهر، وإن انقطع لا لعلة فالجديد كذلك، والقديم المختار تتربص تسعة أشهر ثم تعتدّ بعدها، ويسع المقلد تقليد القائلين به ويسوغ له ذلك ولا يأثم، أما الحكم له لغير المجتهد فغير جائز بناء على الأصبح أن القاضي ليس له الحكم، بخلاف غير المعتمد لا سيما أكثر قضاة الوقت.
(مسألة): فإذا اشتملت الدار على مسكنين فأكثر، فسكن الزوج في أحدهما والمعتدة في الآخر، وكان معها في الدار محرم بصير مميز أو امرأة ثقة جاز، وحينئذ فتجوز الخلوة بها مع وجود من ذكر، قاله في الروضة، لكن الأحوط خصوصاً في هذا الزمان سد هذا الباب، فلا يجوز أن يساكنها في بيت مع اتحاد المرافق ووجود من ذكر كما قاله الأذرعي لأنه قد يخرج لحاجته وقد يغفل، ولا سيما إذا كان الزوجان أو أحدهما ليس أهلاً للتقوى، وأما نظره إلى وجه وكفي المعتدة والأجنبية ففي الروضة نقلاً عن أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمين لا يحرم، وصوّبه الأسنوي وجرى عليه في العباب واشترط مع أمن الفتنة أن لا يقصد التلذذ بالنظر وهو كذلك، والذي في المنهاج ووجهه الإمام التحريم مطلقاً، وهو المعتمد المفتى به لفساد الزمان، وحيث قلنا بالجواز فالمرجع في خوف الفتنة إلى الناظر.
(مسألة): عقد بامرأة عقداً فاسداً ثم مات بعد دعواه وطأها وأنكرته، فلا بد من يمينها على نفي الوطء، وإن شهدت أربع نسوة ببكارتها فلا تسقط عنها اليمين لحق الله تعالى، فإذا حلفت تزوجت من دون عدة.

.الاستبراء:

(مسألة): وطىء مملوكته واستولد منها ولدين فأكثر وتوفي عنها لم يجب عليها الإحداد، لأن عدة الوفاة والإحداد من خصائص النكاح الصحيح، بل يجب عليها الاستبراء بنحو حيضة.
(مسألة): إذا وطىء السيد أمته صارت فراشاً، فإن ظهر بها حمل بعد أن استبرأها بحيضة بعد الوطء لم يلحقه لانقطاع فراشه باستبرائه، ولو ادعت أن الحمل لابن السيد لم يلحقه بمجرد دعواها، وللسيد وطؤها حينئذ مع الكراهة إذا كان الحمل من زنا من ولد السيد أو غيره، والولد ملك للسيد ما لم يطأها وتلد بعد ستة أشهر من الوطء، فحينئذ يكون الولد حراً لاحقاً بالسيد وهي أم ولد، ويجوز للسيد بيعها حاملاً حيث لم يحكم بحرية الحمل بأن كان من زنا، أو ظن الواطىء أنها زوجته الأمة، أما إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فلا يصح بيعها للحكم بحرية الحمل حينئذ، ومعلوم أنه لا يصح بيع الحامل بحرّ.
(مسألة): أسلم في جارية وقبضها ثم ردها بعيب يجب على المسلم إليه الاستبراء بناء على الأصح أن ملك الدافع لم يزل.
(مسألة): اشترى جارية وأراد تزويجها، فإن استبرأها بائعها أو كان صبياً أو امرأة جاز له التزويج، وإلا وجب استبراؤها أولاً قبل تزويجها، وحيث جوزنا تزويجها فزوجها ثم طلقها الزوج ولو قبل الدخول في المجلس لم يجز للمشتري المذكور وطؤها إلا بعد الاستبراء، وهذا بخلاف ما لو أعتقها المشتري ممن ذكر، فإنه يجوز له تزويجها من غير استبراء ويقال لها الهارونية.

.النفقات:

(مسألة): لا تستحق الزوجة النفقة بالعقد بل بالتمكين التام.
(مسألة): إذا دفع الحلي والكسوة للعروس، فإن كان قبل العقد من غير لفظ تمليك معتبر فلا تملكه بنفس القبض، ويكون دفع الكسوة إليها حينئذ من باب التعجيل، فإن حصل بعد ذلك عقد وتمكين ملكها، لأنها تملك بالتمكين التام كالنفقة.
(مسألة): أذن لآخر أن ينفق على زوجته وأولاده ويعمر ماله صدّق المأذون له في الإنفاق وفي قدره المحتمل ليرجع على الآذن بما أنفقه على الكل، لكن لو أنكرت الزوجة الإنفاق فالقول قولها بالنسبة لرجوعها على الزوج لأنها لا تأتمن الوكيل، وإن صدقنا الوكيل بالنسبة للآذن، هذا هو التحقيق في المسألة فهي ذات وجهين.
(مسألة): تجب نفقة البائن الحامل، وهي كنفقة الزوجة في التقدير وغيره، تصير ديناً على الزوج إذا ترك الإنفاق، ويصح الإبراء عن الماضي إذا علمت قدره لا عن المستقبل، لأنها تجب يوماً بيوم إلى الوضع.
(مسألة): غاب غيبة بعيدة وانقطع خبره وله زوجة وأولاد عاجزون عن الكسب وبذمته مهر الزوجة قدم القاضي النفقة من ماله الحاضر، ولا يجوز له تسليم الموجود في المهر وترك النفقة حتى يحوج الحال إلى الفسخ بالإعسار، لأن الحاكم إنما يتصرف عن الغائب بالمصلحة، والأقرب من وجهين: استواء نفقة الزوجة والأولاد.
(مسألة): تعذر تحصيل النفقة من الزوج بغيبة ونحوها وهو موسر، فالأصلح عند الشيخين ونقل عن النص أنه لا يجوز لزوجته الفسخ، والمختار المفتي به الجواز، وعليه عمل أكثر متأخري فقهاء اليمن كابن عجيل والأزرق والحصني وغيرهم، ولا بأس بالفتوى به عند الضرورة، وقد أفتى به جماعة من مشايخنا وصححنا أجوبتهم، ويؤيد جواز الفسخ ما ذكره الشيخان أنه لو كان له عقار ونحوه ولا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار.
(مسألة): لا تعد المرأة ناشزة بخروجها من بيت زوجها أو إخراج أهلها لها للخوف على نفسها من اقتحام الفجرة، وإذا ثبت إعسار الزوج وتعذرت عليه النفقة والكسوة فلها الفسخ بأن ترفع الأمر إلى الحاكم ليقع الفسخ بطريقه الشرعي.
(مسألة): مات عن زوجته المطلقة بائناً وهي حامل استمرت نفقتها من تركته على المعتمد.
(مسألة): غاب زوجها عن البلد وتعذر عليها إثبات إعساره عند الحاكم، جاز لها أن تستقل بالفسخ عى المعتمد، وإن صدقها الولي الخاص جاز له تزويجها، بخلاف الحاكم لا يجوز له التزويج قطعاً إذا أقرّت بأنها زوجة فلان وأنها فسخت بالإعسار حتى تقيم بينة بذلك بشروط الفسخ، ونظير ذلك فيما إذا أخبر المرأة عدل بموت زوجها فيحل لها التزوج في الباطن، أي لا يزوجها الحاكم ولا يعترض عليها، نعم له الاعتراض والتفريق بينهما إذا كان عالماً بنشوز المرأة المذكورة وعدم استحقاقها النفقة، بل يجب عليه إزالة المنكر، فلو شهد اثنان بملازمتها المسكن على خلاف ما يعلمه منها لم يحكم بعلمه ولا الشاهدين للتعارض.
(مسألة): أنفقت امرأة على بنتها الصغيرة مدة من غير إذن أبيها ولا إذن الحاكم مع تمكنها منه لم ترجع عليه بشيء، نعم ترجع عليه إذا أنفقت من مالها بقصد الرجوع مع الإشهاد على أنها أنفقت لترجع، ولا يشترط إذن الحاكم على المعتمد.
(مسألة): نفقة القريب تستقرّ بفرض القاضي بالفاء إن استدان القريب لها، فإن أكل من كسبه بأن تكلفه أو سأل الناس، فينبغي أن ليس له المطالبة بها هذا هو المتعين، ويحمل عليه كلام الشيخين.
(مسألة): غاب زوجها مدة أربع سنين ولم يترك لها إلا نفقة أربعة أشهر، وله بالبلد جارية وولدها، فأثبتت المرأة نكاحها من ذلك الرجل بأن ادّعت أنه تزوجها تزوجاً صحيحاً بوليّ أهل وشاهدي عدل ورضاها حيث اعتبر وعدم علم الشاهدين بالفراق وتزيد لدعوى المؤن أنها ممكنة إلى حال غيبته، وأقامت بينة بجميع ذلك، وحلفت يمين الاستظهار، فحينئذ يبيع الحاكم الجارية وولدها، ويقدم نفقة الحال على نفقة الماضي إن أدى الحال إلى أنه إن عوّض نفقة الماضي حكم بإعساره بنفقة المستقبل، فيؤدي إلى الفسخ بالإعسارعنها، كما استنبطه السمهودي فيما إذا كان عليه مهر ونفقة أنه يقدم القاضي النفقة لأنه يتصرّف في مال الغائب بالمصلحة.

.الرضاع:

(مسألة): اشترى جارية وبنتها من الرضاع ووطىء الأم فليس له أن يطأ البنت، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(مسألة): تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يكن ثم من ترضعه غيرها لكن بأجرة وتأثم هي وغيرها بالامتناع.

.الحضانة:

(مسألة): امرأة بالغة عاقلة خلية عن الزوج ساكنة عند أمها، أراد من له ولاية النكاح كأخ إسكانها عنده وادّعى الريبة، صدق بيمينه إن كان عدلاً وظهر منه إرادة المصلحة والستر لا الطمع في نحو مالها، وإلا لم يصدق إلا ببينة، وليس للأبعد اعتراض على الأم، وثم أقرب حاضر ساكت ولا مانع به.
(مسألة): إذا أنفق الإمام من بيت المال على محاويج المسلمين فلا رجوع عليهم، وإن أنفق على محاويج أهل الذمة رجع.
(مسألة): لا يجب على الأب تسليم نفقة الولد الذي بلغ نحو ثلاث سنين إلى أمه، بل يكفيه أن يقول: يأكل معي وإن كانت الحضانة للأم.
(مسألة): ترك الصلاة من أكبر الكبائر ويفسق تاركها، ولا يستحق حضانة، فحينئذ لا حق لأم تاركة الصلاة في حضانة بنتها، وإن اختارتها البنت لعدم الأهلية.
(مسألة): فارق زوجته وله منها أولاد محضونون كان سكناهم عليه، لكن لا يكلف استئجار بيت لسكناهم، بل يجوز أن يخلي لهم بيتاً في داره، حيث لا خلوة بينه وبين الأم، ولا يلزمه قبول تبرّع الأم عليه بإسكانهم معها للمنة، إلا إن كان يستأجر لهم من مالهم وتبرعت هي بإسكانهم معها في مسكن صالح، ولا مصلحة لهم في الاستئجار، ولو مرض الطفل تخير الأب بين تمريضه في بيته مع اجتناب الخلوة أو في بيتها إن كان، ولم يمنع وليها من دخول الولد بيته وإلا تعين بيت الأب للتمريض.
(مسألة): مات رجل غريباً وخلف أولاداً عند أمهم وأخوالهم، فأراد عمهم نقلهم إلى بلده والسفر بهم برًّا، أجيب إلى ذلك إن كان أهلاً للحضانة وكان الطريق والمقصد آمنين، والمقصد أيضاً صالحاً لإقامة الطفل رعاية لحفظ النسب، وإن كان ببلد الأم أحد العصبة الأباعد على المعتمد.
(مسألة): ادّعى الأب عدم أهلية الأم لحضانة بنتها، فلا بد من إقامتها البينة بالأهلية عند الحاكم، وإذا أراد إسكان بنته في بيت له وتسكن أمها معها للحضانة أجيب، ويمكن من سفر النقلة بالبنت، ولو قربت البلد المنتقل إليها، حيث كان الطريق والمقصد آمنين.
(مسألة): تزوجت الأم بمن ليس له حق في الحضانة انتقلت لأمها فتقدم على الأب.
(مسألة): له ولد مميز مقيم عند أمه وهو ببلد آخر، فوكل من يأتي به إليه، والحال أن الولد في سن لا تجوز الخلوة به، لم يجز للوكيل حينئذ أخذه بل يحرم تمكينه منه، وقد صرح النووي بحرمة النظر إليه ولو بلا شهوة، وإذا منعناه منه للخلوة والنظر فأولى بالمنع إذا كان السفر بحراً أو في حر شديد ولو براً لحرمة السفر به حينئذ على المعتمد.

.الجنايات:

(مسألة): أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً عن الولد.
(مسألة): امرأة حامل من زوجها بنكاح صحيح، أمرتها أمها أن تتسبب في إسقاط حملها، فشربت دواء حتى أسقطت ذكراً وأنثى ميتين، فإن قال الأطباء: إن مثل هذا الدواء يسقط الحمل فعلى الشاربة غرتان وكفارتان، وكل غرة عبد أو أمة مميز سليم من عيب المبيع تبلغ قيمته نصف عشر الدية المغلظة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين متتابعين، وتأثم الشاربة والآمرة لها بذلك.
(مسألة): أقر بأنه جعل لفلان الميت سماً، فإن أوجره إياه في طعام وكان مما يقتل مثل الوجر غالباً فمات وجب القصاص بشرطه، وإن قال له كله أو قربه له ضيافة أو دسه في طعام يأكل منه غالباً فأكله وهو مميز جاهل بكونه مسموماً ومات وجب دية شبه العمد.
(مسألة): نصب سكيناً أو حربة في ملكه لم يضمن ما تولد من ذلك كما في الروضة، وإن نصبهما في غير ملكه عدواناً ضمن.
(مسألة): جنى على آخر جناية توجب القصاص فصالحه على نحو عبد جاز، وإن لم تكن الدية معلومة لهما، بخلاف ما إذا أوجبت الجناية الدية ابتداء، فإن علمت صفات الإبل صح الصلح على المرجح وإلا فلا، والمراد بعلمها العلم بأعدادها وأسنانها لا معرفة ألوانها.
(مسألة): رمى إلى شاخص فأصاب إنساناً في فخذه وخرج من الجانب الآخر كان خطأ، فتجب الحكومة وهي جزء من الدية، نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقاً، فيقوّم المجني عليه بصفاته التي هو عليها وينظر كم نقصت الجناية من قيمته، وتكون الحكومة من جنس الإبل، وعلى العاقلة على المشهور، وأما التقويم فبالإبل أو بالنقد، فإن فقدت العاقلة أو لم تف وتعذر بيت المال فعلى الجاني مؤجلة على التفصيل الذي ذكروه في محله.
(مسألة): ضرب صلبه ومثانته بمثقل عمداً، فأشلّ ذكره وأبطل مشيه ثم مات بالسراية وجب القصاص بشرطه وسقطت دية الذكر والمشي بموت المجني عليه، فلو أبرأ المجني عليه في حياته عن دية الذكر لم يصح الإبراء لتبين سقوطها بموته، فهو إبراء عما لم يجب، ولورثته أن يقتصوا في النفس بشرطه، ويجب رد ما أخذه المجني عليه من الدية وبدله من التركة إن تلف.
(مسألة): جرحه جرحاً خفيفاً بأن لم يظهر فيه نقص إلا في حال جريان الدم اعتبر، فإن لم يظهر النقص أصلاً لخفة الجراحة وجهان: المعتمد أن الحاكم يوجب شيئاً من الدية باجتهاده. والثاني أنه كاللطم فيعزره بما يراه زاجراً له عن مثله سواء تعددت الجراحات أم لا، كأن لطمه لطمات كثيرة فلا يقال لكل لطمة تعزير.
(مسألة): حديث: «ما ترك القاتل على المقتول ذنباً إلا اجتثه»، ذكر السيوطي والدبيعي عن ابن كثير أنه لا أصل له، قالا: وبمعناه حديث: «إن السيف محاء للخطايا»، أخرجه أحمد وابن حبان، وأخرج الديلمي وأبو نعيم: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» ومعنى الاجتثاث الاستئصال.
(مسألة): الصحيح عند الريمي أن السمع أفضل من البصر، وقال الدميري: هو أشرف عند أكثر الفقهاء، وقال أكثر المتكلمين: البصر أفضل.

.القسامة:

(مسألة): شهدت بينة بأنه أقر بقتل فلان إقراراً مطلقاً من غير ذكر عمد أو ضديه استفاد بها كرر ذلك لوثاً تثبت به القسامة إن فصل الوارث في الدعوى، كما ذكره صالح البلقيني، وإلا لم تسمع دعواه ولا بينته.

.الردة:

(مسألة): رجل قال في حلفه: ورأس علي بن عمر الشاذلي الذي ما مثله إلا النبي أجريت عليه أحكام الردة فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل بردته لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيد الكونين صلوات الله وسلامه عليه بغيره، كيف وقد قال في الشفاء في أبي نواس إنه كفر أو قارب بتشبيه محمد الأمين بالنبي، وهذا أعظم منه.
(مسألة): امرأة مزوّجة قالت: يلزمني الكفر والإشراك لأفعلنّ كذا ولم تفعله، فإن قصدت بذلك حقيقة الكفر والعياذ بالله فهي مرتدة، فتنجز فرقتها إن كانت غير مدخول بها، وإلا وقفت على انقضاء العدة، فإن عادت إلى الإسلام دام النكاح، وإلا ثبتت الفرقة من حين الحلف، وإن لم تقصد حقيقته وإنما قصدت حثها على الفعل فلا كفر، لكنها تأثم إثماً عظيماً، وتجب عليها التوبة، ويندب النطق بالشهادتين، إذ لا يصدر هذا ممن مازج الإيمان لحمه ودمه.

.حد القذف:

(مسألة): سبّ آخر بالفسق وشرب الخمر ولم يكن المسبوب بهذه الصفة بل هو طالب علم وعفيف عما ذكره أثم السابّ واستحق التعزير بما يراه الحاكم من الضرب والنفي والحبس وغيرها، وله أن يجمع بين نوعين فأكثر، ولا يبلغ به أدنى الحدود، ولا يخفى أن الوقوع في أهل العلم من كبائر الذنوب كما اتفق عليه أصحابنا، ففاعله فاسق مردود الشهادة، وعلى والي الأمر المبالغة في التنكيل به لئلا يكون ذلك ذريعة إلى احتقار العلماء، وهذا إن لم يستحل أذاهم واحتقارهم عالماً بذلك، وإلا فهو مرتدّ يقتل بردته إذا لم يتب، وقد جرّب أن من وقع في العلماء أو طلبة العلم امتحن بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى.
(مسألة): قال لآخر: يا مخنث يا قوّاد يا علق، صار قاذفاً بقوله أنت مخنث، فعليه حدّ القذف بشرطه، وعليه التعزير في يا قواد يا علق.
(مسألة): تسابا ثم تشاكيا، فإن كان ما تسابا به كذباً محضاً أثما بذلك وعزرا، ويكون تعزير المبتدي أبلغ، ويجوز لمن سبه آخر أن يقتصّ بمثل ما سبه بما لا كذب فيه، ولا قذف ظالم ويا أحمق، إذ لا ينفك أحد من ذلك غالباً، وإذا سبه فقد استوفى ظلامته، وبقي على المبتدي إثم الابتداء لحق الله تعالى.
(مسألة): مر في الطريق فوجد غصن شوك فنخزه، فقالت له امرأة: تدير الشوك من الطريق لعن الله والديك، فقال لها: تلعنين والديّ يا أم الخفية، فقالت له: سروالي خير منك، فالمرأة المذكورة بعد أن سبها المذكور استوفت ظلامتها بقولي سروالي الخ، وبقي عليها لعن والديه فتستحق التعزير بالطلب حيث ثبت ذلك.